العلامة الحلي

310

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

جلس عند العطارين ( 1 ) . والفرق : أن الجلوس ليس بتطيب . فروع : أ - لو غسل الثوب حتى ذهب الطيب ، جاز لبسه إجماعا . ولأن الصادق عليه السلام سئل عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل ، فقال : " لا بأس به إذا ذهب " ( 2 ) . ب - لو انقطعت رائحة الطيب لطول الزمان عليه ، أو صبغ بغيره بحيث لا تظهر له رائحة إذا رش بالماء ، جاز استعماله - وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري والنخعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ( 3 ) - لزوال الرائحة المقتضية للتحريم . وكرهه مالك ( 4 ) . ج - لو فرش فوق الثوب المطيب ثوبا يمنع الرائحة والمباشرة ، فلا فدية بالجلوس عليه والنوم . ولو كان الحائل ثياب نومه ، فالوجه : المنع ، لأنه كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه . د - لو أصاب ثوبه طيب ، وجب عليه غسله أو نزعه ، فلو كان معه من الماء ما لا يكفيه لغسل الطيب وطهارته ، غسل به الطيب ، لأن للوضوء بدلا . ه‍ - لو جعل الطيب في خرقة وشمها ، وجب عليه الفداء ، للعمومات . وقال الشافعي : لا فدية عليه ( 5 ) .

--> ( 1 ) المغني 3 : 299 ، الشرح الكبير 3 : 288 . ( 2 ) الفقيه 2 : 216 / 988 ، التهذيب 5 : 68 / 220 . ( 3 ) المغني 3 : 299 ، فتح العزيز 7 : 459 ، المجموع 7 : 273 . ( 4 ) المدونة الكبرى 1 : 362 ، المغني 3 : 299 . ( 5 ) الأم 2 : 152 ، الحاوي الكبير 4 : 112 - 113 .